العلامة الحلي

196

منتهى المطلب ( ط . ج )

فمن نام فليتوضّأ ) « 1 » . وفي حديث آخر : ( العينان وكاء السّه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) « 2 » . وروى صفوان المراديّ « 3 » انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمرنا بأن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليها إذا كنّا سفرا إلَّا من جنابة ، ولكن من غائط أو بول أو نوم « 4 » . عطف مطلق النّوم على البول والغائط الحدثين فكان المطلق حدثا . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : ( لا ينقض الوضوء إلَّا ما يخرج من طرفيك أو النّوم ) « 5 » . وما رواه في الحسن ، عن عبد الحميد بن عواض « 6 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : ( من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات ، فعليه الوضوء ) « 7 » .

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 52 حديث 203 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 حديث 477 ، سنن البيهقي 1 : 118 ، سنن الدّارقطني 1 : 161 حديث 5 . كنز العمّال 9 : 342 ، ومعنى الحديث : انّ الإنسان مهما كان مستيقظا ، كانت استه كالمشدودة الموكيّ عليها ، فإذا نام انحلّ وكاؤها ، كنّى بهذا اللَّفظ عن الحدث وخروج الرّيح . « 2 » سنن الدّارمي 1 : 184 ، كنز العمّال 9 : 342 ، مسند أحمد 4 : 97 ، سنن البيهقي 1 : 118 ، سنن الدّارقطني 1 : 160 حديث 2 . « 3 » صفوان بن عسّال المرادي من بني الرّبض بن زاهر بن عامر بن عوسان بن مراد ، سكن الكوفة ، روى عن النّبيّ ( ص ) وروى عنه عبد اللَّه بن مسعود وزرّ بن حبيش وعبد اللَّه بن سلمة . الإصابة 2 : 189 ، أسد الغابة 3 : 24 . « 4 » سنن التّرمذي 1 : 159 حديث 96 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 حديث 478 ، سنن النّسائي 1 : 83 ، سنن البيهقي 1 : 118 - في الجميع - بتفاوت يسير . « 5 » التّهذيب 1 : 6 حديث 2 ، الاستبصار 1 : 79 حديث 244 ، الوسائل 1 : 179 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 . « 6 » عبد الحميد بن عواض - وقيل : غواض ، وقيل غير ذلك - الطَّائيّ الكسائيّ الكوفيّ ، وثّقه الشّيخ والعلَّامة ، من أصحاب الإمام الباقر والصّادق والكاظم عليهم السّلام . رجال الطَّوسي : 128 ، 235 ، 353 ، رجال العلَّامة : 116 ، تنقيح المقال 3 : 136 . « 7 » التّهذيب 1 : 6 حديث 3 ، الاستبصار 1 : 79 حديث 247 ، الوسائل 1 : 6 حديث 3 ، الاستبصار 1 : 79 حديث 247 ، الوسائل 1 : 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .